قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص قطعة ارض بلدية كائنة ببشار الوزارة العدل قصد اقامة بنايات قضائية . 64
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص قطعة ارض بلدية كائنة ببشار الوزارة العدل قصد اقامة بنايات قضائية . 64
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.