قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1999
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة. 3
المادة 9
تحدد السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على اقتراح من اللجنة، قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار، ويعلن عنها عن طريق الملصقات أو الصحافة المكتوبة.