قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1999
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة. 3
المادة 8
يعد ناجحا في امتحانات القبول كل المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ولم يتحصلوا على نقطة مقصية.