قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1999
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة. 3
المادة 14
كل مترشح لا يلتحق بمنصب تعيينه في مدة أقصاها شهر واحد (1) بعد التبليغ يفقد الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا.