قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1999
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة. 3
المادة 13
يعيّن المترشحون المعلن عن نجاحهم نهائيًا في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، بصفة متدربين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة.