قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1999
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة. 3
المادة 12
يجب أن يستوفي المترشحون للمسابقات على أساس الشهادات أو الاختبارات أو الامتحانات والاختبارات المهنية الواردة في هذا القرار جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأسلاك والرتب المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.