قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1999
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة. 3
المادة 11
يعتبر ناجحين نهائيا في الاختبارات الكتابية والشفوية، وفي حدود المناصب المالية المطلوب شغلها في إطار المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10.