قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1999
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة. 3
المادة 10
تتكون اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه، من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل عنها يكون مؤهلا قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
- ممثل منتخب عضوا في لجنة المستخدمين المختصة تجاه السلك أو الرتبة المعنية، عضوا .