قرار

قرار رقم 06 / ق.م.د / 03 مؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر المجلس الشعبي الوطني. 27 سنة 2003، يتعلّق باستخلاف نائب في 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.