المادة 7
يحتوى الامتحان المشار اليه في المادة الاولى أعلاه على أربعة اختبارات كتابية للقبول، منها واحد اختياري، واختبار شفوى للنجاح النهائي .
أولا - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول، على ماياتي :
موضوع ذو طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافى وقدرته على التفكير، (المدة : 4 ساعات المعامل (4) يراجع البرنامج المرفق ، 2 اختبار يسمح بتقدير معارف المترشح المهنية (المدة : 4 ساعات، المعامل (3) يراجع البرنامج المرفق .
يختار المترشح أحد الموضوعين في كلا الاختبارين المذكورين أعلاه.
3 - اختبار فى اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون بالفرنسية، المدة : ساعتان، المعامل (1) .
- اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة العربية، (المدة : ساعتان، المعامل (1) . 4 مادة استثنائية فى اللغة الحية تبعا لاختبار المترشح : أنكليزية - اسبانية - روسية - ألمانية - ايطالية، (المدة : ساعتان) .
لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعدل العام الا النقاط التي تفوق العشرة (10) .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة ثانيا - يحتوى الاختبار الشفوى للنجاح على :
مناقشة مع لجنة الامتحان، مدتها 15 دقيقة وتتعلق بمسائل مقررة في البرنامج المرفق ، وبمعارف المترشح المهنية (المعامل (2 (2) .