قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 565
المادة 4
يجرى الامتحان ابتداء من 27 مايو سنة 1982 بالمدرسة الوطنية للادارة ، 13 طريق عبد القادر قدوش، حيدرة - الجزائر العاصمة .
أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 24 أبريل سنة 1982 .