قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 565
المادة 2
يخصص الامتحان المهني لملحقى الشؤون الخارجية، البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه المصفة