قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفنلندا . 1206
المادة الأولى
تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة | البرقية بين الجزائر وفنلندا ، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات | البرقية بين الجزائر ورومانيا يقرر ما يلي :