قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة 5
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما احكام القرار المؤرخ في 10 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه.