قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة 3
يتكفل حساب التخصيص الخاص رقم 041 . 302 بعنوان " صندوق تعويض الأسعار بالفارق بين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الانتاج وفقا للتشريع المعمول به.