قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة الأولى
تحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المبستر، عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .