قرار

قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية تنس قطعة ارض مساحتها 2500 متر مربع كائنة بسيدي عكاشة قصد بناء خزان . 1281

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.