قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1439 الموافق 28 غشت سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. 18
المادة 20
يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.