المادة 16
يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، على الوثائق الآتية :
طلب خطي،
- نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح شهادة حدة البصر مسلّمة من طرف طبيب مختص على أن يبلغ مجموع حدة البصر للعينين 20/15 بدون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح، ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين أقل من 10/7) ثلاث (3) شهادات طبية (الطب العام، طب الأمراض الصدرية، وطب الأمراض القلبية مسلّمة من طرف طبيب مختص تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المراد الالتحاق به
- شهادة قياس القامة (ألا تقل قامة المترشح عن 1.66م بالنسبة للمترشحين ، و 1.58م بالنسبة للمترشحات).