قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1439 الموافق 28 غشت سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. 18
المادة 14
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة، للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمقاييس الآتية :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين أقدمية الشهادة أو المؤهل.