المادة 10
تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به (0) إلى 13 نقطة) : 1.1- تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة
(0) إلى 6 نقاط ) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط ،
- التخصص (ات) 4 : نقطتان
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 2.1- مسار الدراسة أو التكوين (0) إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة ، كما يأتي :
نقطة واحدة، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/10.50/20 و 20/10.99/20 ، نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/11 و 20/11.99/20 ،
- ثلاث (3) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/12 و 20/12.99/20 ،
- أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/13 و 20/13.99/20 ،
- خمس (5) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/14 و 20/14.99/20 ، 26 يونيو سنة 2019 م ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/15 و 20/15.99/20 ، سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16. 2 تاريخ الحصول على الشهادة (0) إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0.5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 3 نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء (0) إلى 3 نقاط ) :
- القدرة على التحليل : والتلخيص: نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و / أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.