قرار

قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1396 الموافق 28 غشت سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بسعيدة ، لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد . 454

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.