قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والإرشاد والبحث
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد فؤاد راشدي، مدير التكوين والإرشاد والبحث، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.