قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية 31
المادة 4
يؤدي غياب المترشح عن أحد اختبارات القبول أو النجاح النهائي إلى إقصائه من المسابق ة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني.