المادة 2
تتضمن المسابقات، على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
1 - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي : (امتحان مهني)
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
2 - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية : 1.2 - مسابقة على أساس الاختبارات :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2.2 - امتحان مهني :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
3 - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ممتاز للصحة العمومية : (مسابقة على أساس الاختبارات)
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
4 - رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1.4 - اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار حول موضوع مهني ذي صلة بتخصّص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 2.4 - اختبار شفهي للقبول النهائي :
- يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع منصوص عليه في البرنامج : المدة القصوى 20 دقيقة، المعامل .2