المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة .2017 نورالدين بدوي الملحق المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يطبع محضر إحصاء الأصوات في ورق من لون أبي ض وزنه 70 غراما، وأبعاده 21 سم x 27 سم، الطباعة : باللغة العربية لون أسود.
الورقة الأولى، في الوجه الأمامي : .1 في الأعلى، على الجهة اليسرى :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف.
- انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 17 خشن.
- محضر إحصاء الأصوات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 17 خشن. .2 في الأعلى، على الجهة اليمنى :
- الدائرة الانتخابية (الولاية أو المنطقة الجغرافية في الخارج)،
- البلدية أو المركز الدبلوماسي أو القنصلي :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. .3 معلومات متعلقة بإحصاء الأصوات :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف.
في الوجه الخلفي : .1 جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
الورقة الثانية، في الوجه الأمامي : .1 تابع للجدول المتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف. .2 ح يّز مخصص لتوقيع أعضاء اللجنة الانتخابية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 14 ضعيف. .3 ملاحظة هامة : "يجب التوقيع على محضر إحصاء الأصوات من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية" :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 12 ضعيف. ★