قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن تغيير اسم بلدية تيليوم الموجودة بدائرة سيدي بلعباس (ولاية وهران) 275
المادة الأولى
يغير اسم بلدية تيليوم ، التي تسمى ابتداء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببلدية «مصطفى بن ابراهيم