قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف
المادة 9
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يجب أن يتضمن الملف المذكور في المادة 8 أعلاه معلومات تمكن من تقدير معارف المسي ّرين في مجال إلمامهم بالمخاطر المتعلقة بنموذج النشاط الرقمي المعتمد.
III . الاعتماد