قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف
المادة 8
يجب أن يقدم طلب الترخيص بتأسيس بنك رقمي إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي. بالإضافة إلى عناصر ملف الترخيص بالتأسيس المنصوص عليها في النظام رقم 24–01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 والمذكور أعلاه، يجب على الطالب (الطالبين) تقديم ملف تكميلي خاص بهذا الصنف من البنوك، يحدد محتواه بموجب التعليمة التطبيقية لهذا النظام.