قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف
المادة 3
ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك، تطبق على البنك الرقمي الشروط المحددة في النظام رقم 24–01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها.