قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف
المادة 3
يتم دفع المبالغ المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه على مستوى غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا، مقابل تسليم وصل بذلك.