قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تعديل وتتميم أحكام النظام رقم 16–02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق 21 أبريل سنة 2016 الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين.