المادة 11
يمكن البنوك الرقمية ممارسة كل العمليات المنصوص عليها في المواد من 68 إلى 75 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما تلقي الأموال من الجمهور، وعمليات القرض، والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن، وإدارة هذه الوسائل.
كما يمكنها ممارسة العمليات المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 79 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه.