قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة ، يتضمن منح بلدية قسنطينة مجانا القطعة ( أ ) مساحتها 2980 والآيلة للدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 اللازمة لبناء مدرسة ابتدائية في «بيلفي» الغربية بقسنطينة 1779
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة ، يتضمن منح بلدية قسنطينة مجانا القطعة ( أ ) مساحتها 2980 والآيلة للدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 اللازمة لبناء مدرسة ابتدائية في «بيلفي» الغربية بقسنطينة 1779
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.