المادة الأولى
تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنزويلا كمايلي : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا .
لرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي : 58,32 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية.
لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي : 19,44 دينارا) . 2 (2) مكالمة شخصية :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 16 فرنكا - ذهبيا.
الرسم اجمالي قدره 48 فرنكا ذهبيا أي : 77,76 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية.
لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي : 19,44 دينارا).