قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنزويلا . 997
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنزويلا كمايلي : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا .
لرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي : 58,32 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية.
لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي : 19,44 دينارا) . 2 (2) مكالمة شخصية :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 16 فرنكا - ذهبيا.
الرسم اجمالي قدره 48 فرنكا ذهبيا أي : 77,76 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية.
لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي : 19,44 دينارا).
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 .
محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.