قرار

قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تشكيل لجنة ترسيم الكتاب العامين للبلديات 187 الموافق 13 صناديق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 186

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.