قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1399 الموافق 18 يناير 1979 يتضمن منح شركة « SA - OCP » رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 132
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرحصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية سكيكدة، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الدين تشملهم هذه الرحصه .