قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد التعريفات المطبقة على المراتب العمومية للسيارات. 1323
المادة 3
يكلف الأمين العام لوزارة الصناعة الثقيلة والمديران العامان للشركة الوطنية للالات الميكانيكية والمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982.
عن وزير الصناعة الثقيلة الأمين العلم الاخضر بايو - وزارة الشبيبة والرياضة