قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد التعريفات المطبقة على المراتب العمومية للسيارات. 1323
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار ايجار الاماكن المطبقة في المراتب العمومية للسيارات بالشهر واليوم طبقا للملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981، وملحق القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1973 المشار اليهما أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للتجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983.
عبد العزيز خلاف 1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الملحق التعريفات المطبقة على المراتب العمومية للسيارات مميزات السيارات مرآب من الصنف الاول مرآب من الصنف الثاني الايجار الايجار السيارات السياحية الشهري بالدينار سيارات ذات قوة جبائية تقل أو تساوى 7 أحصنة 93.75 سيارات ذات قوة جبائية تقل أو تساوي 8 إلى 11 حصانا 109,40 سيارات ذات قوة جبانية تساوي او تفوق 12 حصانا 117,20 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 يحدد تاريخ إحلال المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحى محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في نشاطاتها الانتاجية للعتاد الفلاحي.
ان وزير الصناعة الثقيلة وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية وه مقتضى المرسوم رقم 80 21 المؤرخ في 13 ربيع الدول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة و بمقتضى المرسوم رقم 81-341 المؤرخ في 16 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمين سنة 1981 الايجار اليومي الشهري الايجار اليومي بالدينار بالدينار بالدينار 1 6,45 85,90 5.50 7,00 101,55 6,25 7,80 109,35 7,00 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي و بمقتضى المرسوم رقم 81-344 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 الذي يحول إلى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والمستخدمين الذين تسيرهم الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والديوان الوطني للعتاد الفلاحي في اطار أعمالها في ميدان انتاج العشاد الفلاحي يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم .81-344 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في نشاطاتها في ميدان انتاج .
العتاد الفلاحي ابتداء من اول يناير سنة 1963.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 المادة : : توقف عند التاريخ المحدد في المادة 2 ملاه الصلاحيات التي كانت تمارسها المؤسسة لوطنية للآلات الميكانيكية في ميدان انتاج العتاد الفلاحي
المادة 3
فتح المادةيكلف الأمين العام لوزارة الصناعة الثقيلة والمديران العامان للشركة الوطنية للالات الميكانيكية والمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982.
عن وزير الصناعة الثقيلة الأمين العلم الاخضر بايو - وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-114
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.