المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024 .
مختار ديدوش المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر قرار مؤر خ في 8 محرّم عام 1446 الموافق 14 يوليو سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1446 الموافق 14 يوليو سنة 2024، تحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون ترخوش قاسمي بادر أحمد سعد الدين دريس كريمة مصطفى بعيلش رفيق لعراب عمر بوناب زيار إبراهيم محمد بقاص مراد زحوال وافية حجاب أحمد يحي شريف توفيق يرأس اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، السيد ترخوش دريس، مدير الإدارة العامة والوسائل.
مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة