قرار وزاري مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 اوت سنة 1964 بتضمن احداث مكتب سمسرة بوزارة الشؤون الاجتماعية . 454
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية مكتب سمسرة للأثاث والاشغال ، وجميع الادوات المخصصة لمجموع المصالح التابعة لهذه الوزارة .
المادة 2
فتح المادةيتألف هذا المكتب الذي يرأسه مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية من :
- الخازن العام للجزائر ، أو ممثله ،
- نائب مدير المحاسبة بوزارة الشؤون الاجتماعية . | نائب مدير التجهيز والادوات بوزارة الشؤون الاجتماعية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455
- رئيس المصلحة بوزارة الشؤون الاجتماعية المختص بالسمسرة ، وفي الامكان أن يضم مكتب السمسرة الى هؤلاء الاعضاء على سبيل الاستشارة كل شخص تظهر ضرورة سماعه •
المادة 3
فتح المادةيقوم مكتب السمسرة أيضا مقام :
لجنة افتتاح العروض في حالة طلب العروض المفتوحة أو المنحصرة ،
- ولجنة المناقصة في حالة طلب عروض علنية وفي هاتين الحالتين ينضم اليه على سبيل الاستشارة :
ممثل واحد عن مكتب الصفقات العمومية بوزارة الاقتصاد الوطني ( التجارة الداخلية ) ، وممثل واحد عن التصنيع بوزارة الاقتصاد الوطني .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 اوت سنة 1964 .
نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان مصطفى يادي نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الديوان كامل عبد الله خوجة وزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-377
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.