قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 24 جم ادى الأولى عام 1438 الم وافق 21 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة .2017 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة ★