قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر مع البرلمان سنة 2001 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 30
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر مع البرلمان سنة 2001 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.