المادة 3
تتضمن قيمة التثبيتات المذكورة في المادة 2 أعلاه، العناصر الآتية :
- قيمة الدراسات التقنية والهندسية المعمارية،
- قيمة القطعة الأرضية التي تقع عليها البنايات، تكلفة أشغال تهيئة القطعة الأرضية،
- قيمة البناء بما فيها كل الأجزاء، مصاريف الإشهار، مراجعة وتحيين الصفقات والعقود
- مصاريف الإمداد بالقنوات ( المياه الصالحة للشرب الغاز الطبيعي، الكهرباء، والتطهير ) المفروضة على المتعهد العقاري،
- المصاريف المالية الناجمة عن اتفاقية القرض،
- الضرائب والرسوم المفروضة على المتعهد العقاري، 4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- المصاريف المتعلقة بإنجاز العمل المحددة بنسبة 2%.