قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تحديد عدد أقسام المحاكم. 1637
المادة 3
تقسم المحاكم الموجودة بمقار المجالس القضائية بأدرار والاغواط وأم البواقي وبجاية وبسكرة والبليدة والبويرة وتامنغست وتبسة وقالمة وسكيكدة وسيدي بلعباس والجلفة وجيجل والمسيلة ، ومعسكر، إلى ثمانية (08) اقسام، وهي كالتالي : .
قسمان (02) جزائي، قسمان (02) مدني، قسم (01) أحوال شخصية
- قسم (01) اجتماعي، قسم (01) تجاري قسم (01) استعجالي.
العدد 51 1 11 جمادى الأولى عام 1411 ه