قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003 ، الاصطناعي وتحسين السلالات يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح 62
المادة 4
يكلّف قسم المالية والمحاسبة بما يأتي :
تحديد مخططات تمويل مقر المركز ووحدات الانتاج والمشاريع مسك حسابات مقر المركز ووحدات الإنتاج والمشاريع.
ويضم مصلحتين (2) هما :
1- مصلحة المالية،
2- مصلحة المحاسبة.