قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003 ، الاصطناعي وتحسين السلالات يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح 62
المادة 3
يكلّف قسم إدارة الوسائل والتسويق بما يأتي :
تسيير المستخدمين، تسيير الوسائل العامة، إعداد ميزانيتي تسيير المركز وتجهيزه، التسيير التجاري للمنتجات والبضائع، تنسيق العمليات التجارية مع الفروع الجهوية.
ويضم أربع (4) مصالح هي :
1- مصلحة المستخدمين
2- مصلحة الوسائل العامة،
3- مصلحة الميزانية،
4- مصلحة التسويق.