قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 71-129 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى 627
المادة 6
يجب أن يكون عمر المترشح 15 سنة على الأقل في 3 ديسمبر من سنة الامتحان ، ويجوز الاعفاء من شرط السن لمدة سنة واحدة اذا كانت نتائج المترشح الدراسية مرضية.