قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 71-129 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى 627
المادة 5
يمكن أن يشارك في امتحان شهادة الأهلية للتعليم الأصلي تلاميذ السنة الرابعة للمرحلة الاعدادية في المعاهد الاسلامية والثانويات والتكميليات العمومية والخاصة والمترشحون الذين يجرى تقييم مستواهم من طرف اللجنة المركزية للامتحان حسب المستندات المقدمة .